السيد الخوئي

471

كتاب الطهارة

الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة ( 1 ) بخلاف وطأها في محل الخروج ( 2 ) . ( مسألة 10 ) : لا فرق في وجوب الكفارة بين المرأة حية أو ميتة ( 3 ) .